يمكن لشركات التجارة الخارجية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في دول أجنبية وفقًا لقوانين هذه الدول الحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة في تركيا فقط في حالة وجود أحكام خاصة في القوانين.
القوانين ذات الأحكام الخاصة في التشريع هي قانون البترول التركي وقانون الترويج السياحي وقانون المناطق الصناعية.
ليس من الممكن لجميع الكيانات القانونية (الأوقاف التي تمتلك أو لا تمتلك شخصية قانونية، والمؤسسات ، والجمعيات، والتعاونيات، والمجتمعات، والجماعات، وما إلى ذلك) باستثناء الشركات التجارية الأجنبية ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة في دول أجنبية وفقاً لقوانين هذه الدول، الحصول على عقارات في بلدنا وإنشاء حقوق عقارية محدودة لصالحهم.
يمكن للشركات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم تأسيسها في تركيا الحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة من أجل تنفيذ الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي. ولكي يتم تقييم الشركات كشركة برأس مال أجنبي؛ يجب على الأشخاص الأجانب الحقيقيون (باستثناء المواطنين الأتراك والأشخاص المشمولين بالمادة 28 من قانون الجنسية التركية رقم 5901)، والكيانات القانونية المنشأة بموجب قوانين الدول الأجنبية والمنظمات الدولية الحصول على 50 ٪ أو أكثر من الأسهم أو امتلاك صلاحية تعيين وصلاحية انهاء خدمة غالبية الأشخاص الذين يمتلكون الحق في الإدارة.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق المحظورة العسكرية والمناطق الأمنية رقم 2565 ، يتم إجراء تحقيق من قبل المحافظات (الولاة) فيما يتعلق امتلاك العقارات من قبل هذه الشركات بهدف التوصل إلى وجودها في المناطق المحظورة عسكريًا ومناطق الأمن العسكري والمناطق المحددة في إطار المادة 28 من نفس القانون (في المناطق التي يحددها اقتراح هيئة الأركان العامة، لقربها من المناطق العسكرية المحظورة أو لأسباب استراتيجية أخرى). يتم إجراء هذا التحقيق من قبل المحافظات مباشرة مع مديرية السجل العقاري ذات الصلة، وتقدم مديرية السجل العقاري إجابة في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى.
في حالة امتلاك العقارات داخل مناطق أمنية خاصة، يجب الحصول على إذن من حاكم المكان (الوالي) الذي يقع فيه العقار.
يتعين على الشركات ذات رأس المال الأجنبي تقديم "وثيقة تفويض" تبين مسؤولي الشركة والتمثيل والإلزام في طلباتها للحصول على العقارات الخاصة بهم. يجب أن يتضمن مستند التفويض بوضوح تفويض امتلاك العقار ومعلومات الهوية لمسؤولي الشركة ويجب أن تكون ضمن السنة التي تمت فيها المعاملة.
يجب القيام بتضمين عبارة "شركة برأس مال أجنبي في نطاق المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644" في شهادة التفويض للشركات ذات رأس المال الأجنبي ، مع المستندات المطلوبة وفقًا للائحة الخاصة بالملكية العقارات وامتلاك حقوق عينية محدودة من قبل الشركات والشركات التابعة في نطاق المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644 وتقديم الطلب إلى مديرية تخطيط تنسيق المحافظة لدى الحاكم (الوالي).
أما في شهادة التفويض للشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تكون غير ذلك، يجب تضمين عبارة "شركة برأس مال أجنبي خارج نطاق المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644". تعتبر الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تكون هذه العبارة مدرجة في شهادة التفويض المذكورة ، شركات ذات رأس مال محلي وفقًا للمادة 36، ويتم إنهاء الطلبات في هذا الصدد مباشرة من قبل مديريات السجل العقاري في إطار المبادئ العامة.
يجوز للشركات التي لديها رأس مال أجنبي خارج نطاق المادة 36 أن تكتسب وتستخدم حقوقًا غير منقولة ومحدودة في إطار الأحكام المطبقة على الشركات ذات رأس المال المحلي.
يتم تصفية العقارات والحقوق العقارية المحدودة المكتسبة خارج أحكام هذه المادة خلال الفترة التي تحددها وزارة الخزانة والمالية. وبخلاف ذلك، يتم تحويل الحق الحقيقي غير المنقول أو المحدود إلى سعر ويدفع السعر إلى صاحب الحق.
يمكن للشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في دول أجنبية وفقًا لتشريعاتها الخاصة أن تكتسب العقارات فقط إذا كان هناك نص خاص في القوانين. لا يمكن للأشخاص الاعتباريين بخلاف هذه الشركات التجارية الحصول على عقارات ولا يمكن إنشاء حقوق عقارية محدودة لصالحهم.
يمكن للأشخاص الحقيقيين الأجانب من مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية، وفي الحالات التي تستوجبها مصلحة الدولة من حيث العلاقات الثنائية الدولية، الحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة في تركيا، شريطة الالتزام بالقيود القانونية. لا يمكن أن تتجاوز المساحة الإجمالية للأموال غير المنقولة التي حصل عليها أشخاص حقيقيون من جنسية أجنبية وحقوق عينية محدودة ومستقلة ودائمة عشرة بالمائة من مساحة المقاطعة الخاضعة للملكية الخاصة وثلاثين هكتارًا للفرد في جميع أنحاء البلاد. يحق للرئيس مضاعفة المقدار الذي يمكن الحصول عليه في جميع أنحاء البلاد للفرد الواحد.
يمكن للشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية التي تأسست في دول أجنبية وفقًا لقوانين بلدانها الحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة فقط في إطار أحكام قوانين خاصة. لا يمكن للشركات بخلاف هذه الشركات التجارية الحصول على عقارات ولا يمكن إنشاء حقوق عقارية محدودة لصالحها. لا تنطبق القيود الواردة في هذه المادة على تكوين رهن عقاري لصالح هذه الشركات التجارية والأشخاص الحقيقيين الأجانب.
يمكن لرئيس الجمهورية، في الحالات التي تقتضيها مصالح البلاد، أن يقوم بتحديد الدولة والشخص والمنطقة الجغرافية والمدة والعدد والمعدل النوع والصفة والمنطقة والكمية، أو يقوم بتقييد أوالايقاف الكامل أو الجزئي أو يمنع تملك الأشخاص الحقيقيين الأجانب والشركات التجارية التي تمتلك كيان اعتباري (قانوني) والتي تأسست في دول أجنبية وفقًا لقوانين تلك البلد الحصول على عقارات وحقوق عقارية محدودة.
يتعين على الأشخاص الحقيقيين الأجانب والشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المنشأة في دول أجنبية وفقًا لقوانين بلدانهم تقديم المشروع المراد تطويره على العقارات غير المهيكلة (التي لا تحتوي على بناء) التي قاموا بشرائها في غضون عامين لموافقة الوزارة المختصة. يتم إرسال المشروع، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة المختصة عن طريق تحديد وقت البدء والانتهاء، إلى مكتب السجل العقاري حيث يقع العقار من أجل تسجيله في قسم الإقرارات في السجل العقاري. تراقب الوزارة ما إذا كان يتم تنفيذ المشروع المعتمد خلال الفترة المحددة أم لا.
يتم تقديم الخريطة والقيم التنسيقية للمناطق المحظورة عسكريا ومناطق الأمن العسكري والمناطق الاستراتيجية خلال عام واحد على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال شهر اعتبارا من تاريخ اجراء تغييرات الخريطة والقيم التنسيقية التابعة لهذه الأماكن من قبل وزارة الدفاع الوطني، أما الخريطة والقيم التنسيقية التابعة لقرارات التغيير والمناطق الأمنية الخاصة فيتم تقديمها من قبل وزارة الداخلية خلال نفس الفترة إلى الوزارة التي تتبعها المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري. يتم تنفيذ معاملات سند الملكية (الطابو) وفقًا للوثائق والمعلومات المرسلة وفقًا لهذه الفقرة بعد عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
فيما يتعلق بالعقارات التي تم الحصول عليها بطريقة مخالفة لأحكام هذه المادة، والتي تقوم الوزارة والإدارات ذات الصلة بالتوصل إلى أنها تستخدام خلافًا لغرض استحواذها، والذين لم يتقدموا بطلب إلى الوزارة المعنية في الوقت المناسب أو الذين لم يتم تنفيذ مشاريعهم خلال الفترة المحددة، والعقارات المكتسبة عن طريق الميراث والحقوق العقارية المحدودة، باستثناء القيود الواقعة في نطاق الفقرة الأولى من هذه المادة ، فيجب تصفيتها من قبل المالك في غضون مدة التي لا تزيد عن عام واحد حسب الفترة المحددة من قبل وزارة المالية، وفي حال عدم تصفيتها خلال هذه المدة يتم تصفيتها وتحويلها إلى ثمن ويدفع الثمن للمالك الشرعي.
باستثناء الأشخاص الذين يقعون في نطاق المادة 28 من قانون الجنسية التركية بتاريخ 29/5/2009 ورقم 5901، يمتلك الأشخاص الحقيقيون الأجانب والكيانات القانونية المنشأة وفقًا لقوانين الدول الأجنبية والشركات التي تمتلك كيان قانوني ومؤسسة في تركيا وتمتلك حصة تبلغ خمسين بالمائة أو أكثر من أسهم المنظمات الدولية أو يمتلكون صلاحية تعيين وفصل غالبية الأشخاص الذين يمتلكون حق في الإدارة فيها، الحصول على واستخدام ملكية العقارات أو الحقوق العينية المحدودة من أجل تنفيذ الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي.
إذا كانت الشركات المذكورة في الفقرة الأولى شريكة بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة أخرى تأسست في تركيا، وفي حال كان معدل مساهمة المستثمر الأجنبي النهائي في الشركة الشريكة خمسين بالمائة أو أكثر؛ تسري نفس المبادئ أيضًا إذا استحوذ المستثمرون الأجانب بشكل مباشر أو غير مباشر على خمسين بالمائة أو أكثر من أسهم الشركات ذات رأس المال المحلي، واذا وصلت أسهم الشراكة للمستثمرين الأجانب في الشركات ذات رأس المال الأجنبي الحالي صاحبة العقار إلى خمسين بالمائة أو أكثر نتيجة نقل الأسهم.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق المحظورة العسكرية والمناطق الأمنية رقم 2565 بتاريخ 18/12/1981 ، فإن تملّك العقارات من قبل هذه الشركات في المناطق المحظورة عسكرياً ومناطق الأمن العسكري والمناطق المحددة في إطار المادة 28 من نفس القانون يكون خاضع لتصريح رئاسة الأركان العامة أو القيادة التي تقوم بتفويضها، أما تملك العقارات في المناطق الأمنية الخاصة يكون خاضع لتصريح حاكم (والي) المنطقة التي يوجد فيها العقار. يؤخذ امتثال التملك للأمن القومي كأساس في التقييمات التي سوف يتم إجراؤها في نطاق هذه الفقرة.
يجوز للشركات التي لديها رأس مال أجنبي خارج نطاق الفقرات أعلاه تملك العقارات وامتلاك حقوق عينية محدودة واستخدامها ضمن إطار الأحكام التي تخضع لها شركات رأس المال المحلية.
عند إنشاء الرهن العقاري، وامتلاك العقارات ضمن نطاق تحويل الرهن العقاري إلى نقود، ، وعند ملكية العقار الناشئ عن عمليات اندماج الشركات وتقسيمها وعند نقل حقوق عينية محدودة، وعندالعقارات واكتساب حقوق عينية محدودة في مناطق الاستثمار الخاصة مثل المناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية ومناطق تطوير التكنولوجيا والمناطق الحرة، لا يتم تطبيق أحكام هذه المادة على العقارات التي يتم امتلاكها من قبل البنوك بسبب تحصيل الذمم المدينة أو بسبب معاملات تعتبر كقروض ضمن إطار قانون البنوك رقم 5411 بتاريخ 19/10/2005 ، شريطة استمرار وجوب استمرار الالتزام بالتخلص منها خلال فترة معينة وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
يتم رصد استخدام العقارات التي تم الحصول عليها في نطاق هذه المادة بشكل دوري من قبل المحافظات في إطار سجلات تسجيل الأراضي (الطابو).
إذا لم يتم تصفية العقارات والحقوق العينية المحدودة التي تم التوصل إلى أنه تم استحواذها أو استخدامها بشكل ينتهك أحكام هذه المادة من قبل المالك خلال الفترة التي ستمنحها وزارة المالية، يتم تصفيتها وتحويلها إلى نقود ويتم دفع هذه النقود لصاحب الحق (المالك).
يتم تنظيم الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه المادة عن طريق لائحة يتم اصدارها من قبل وزارة الاقتصاد بعد الحصول على آراء المؤسسات والمنظمات ذات الصلة."